كتاب الإيلاء وأبوابه
1 - الإيلاء هو الحلف على ترك . .
( 356 )
المذكورة برقم 1 ، بسنديها ، 3 و 17 ، معتبرة سندا .
2 - الإيلاء لا يقع إلّا بعد الدخول . .
( 363 )
المذكورة برقم 1 ، معتبرة سندا .
3 و 4 - ليست فيهما رواية معتبرة سندا .
5 - المرأة ليس لها على المؤلى قول و . .
( 365 )
المذكورة برقم 1 ، 2 و 12 ، بناء على أنّ سويد القلا هو ابن مسلم و 13 ، معتبرة سندا .
6 - المؤلي إذا طلّق فعلى الزوجة العدّة . .
( 369 )
المذكورة برقم 1 ، عند جمع ، 2 ، عند جمع ، 3 ، بسند الفقيه ، وبسند التهذيب عند جمع ، معتبرة .
7 - ليست فيه رواية معتبرة سندا ، إلّا عند من يرى وثاقة غياث بن كلوب ، ونحن لم نجد عليها شاهدا في كلام الشيخ الطوسي في العدّة وغيرها وعمل قوم برواياته لعلّه بملاحظة المتون دون وثاقة الراوي ، فما دام لا يوجد توثيق السكوني وابن كلوب وأمثالهما في كلام الشيخ رحمه اللّه لا نعمل برواياتهم ، والصدوق أيضا ضعّف السكوني ، فلاظ كتابنا في الرجال .
أبواب الكفّارات
1 - كفّارة الظهار هي عتق رقبة . .
( 372 )
المذكورة برقم 1 ، وبسند التهذيبين عند جمع ، معتبرة .
2 - عتق الطفل يجزي في . .
( 375 )