5 - عدم ثبوت اللّعان بين الزوج والمتعة . .
( 429 )
فيه رواية واحدة معتبرة بأسانيده .
6 - حكم منقال لامرأته بعد . .
( 429 )
المذكورة برقم 1 ، بسند الكافي ، و 5 و 6 ، معتبرة سندا .
7 - ما ورد في لعان الحرّ والزوجة المملوكة . .
( 431 )
المذكورة برقم 1 ، عند جمع ، 2 ، بسنديها ، 3 ، 4 ، 6 و 7 ، عند جمع ، 8 و 17 ، معتبرة سندا .
8 و 9 - ليست فيهما رواية معتبرة سندا .
10 - حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان . .
( 27 / 437 )
المذكورة برقم 2 ، بسند الفقيه على الأحوط ، معتبرة .
11 - ليست فيه رواية معتبرة سندا .
12 - من نكل قبل تمام اللعان . .
المذكورة برقم 1 ، بأسانيدها ، 3 ، بسنديها و 4 ، عند جمع ، معتبرة سندا .
13 - من لاعن امرأته ثمّ ادّعى . .
( 442 )
المذكورة برقم 1 ، مع الاحتياط بسند الكافي والفقيه . وبسند التهذيب الثالث عند جمع ، 3 ، بسند الكافي الأوّل والفقيه ، وبسند التهذيبين عند جمع ، 9 ، بسند الكافي معتبرة .
14 و 15 - ليست فيهما رواية معتبرة سندا .
فيه رواية واحدة معتبرة سندا .
16 - من قذف امرأته بعد اللعان . .
( 447 )
وبه تمّ الجزء 27 في 18 ذي الحجّة ( عيد الغدير ) 18 / 10 / 1385 في الحوزة العلميّة لخاتم النبيّين صلّى اللّه عليه واله .
الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة — صفحة 520
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٥٢٠