المذكورة برقم 2 و 7 معتبرة سندا . وأمّا المذكورة برقم 1 ، ففي السند :
الحسين بن سعيد عن رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السّلام فظاهر كلمة رجاله يفيد كون الرواة جماعة ، وعندي إذا كان المراد أقلّ الجمع أي ثلاثة رواة مجهولين ، يكفي للاعتماد على الرواية للوثوق بصدق كلامهم ، لكن هذا إذا أحرزنا وحدة الطبقة ، وفي المقام يحتمل تعدّد الطبقة وأنّ هؤلاء الرجال رووا بعضهم عن بعض عن الإمام ولا يحرز عدد كلّ طبقة ، فالأظهر التوقّف في مثل المقام ، واللّه العالم .
3 - ليست فيه رواية معتبرة سندا .
4 - حكم عتق الأعمى والمقعد و . .
( 378 )
المذكورة برقم 2 ، معتبرة سندا .
5 - من دبّر عبده ثمّ . .
( 380 )
المذكورة برقم 2 ، بسند التهذيب الأوّل ، معتبرة .
6 و 7 - ليست فيهما رواية معتبرة سندا .
8 - من عجز عن كفّارة الظهار . .
( 384 )
المذكورة برقم 1 ، معتبرة سندا .
9 - من عجز عن الكفّارة أجزأه الاستغفار . .
( 284 )
المذكورة برقم 2 و 3 ، معتبرة سندا .
10 - وجوب الكفّرة المخيّرة المرتبة . .
( 386 )
المذكورة برقم 1 ، 11 ، 16 ، 18 ، 25 ، 27 و 32 ، معتبرة سندا على إشكال في بعضها تعرفه في الذيل .
بحث رجالي
روى علي بن الحكم الثقة في موارد عن أبي حمزة الثمالي الثقة ، ووحدة الطبقة لا يساعدها كما هو ظاهر لكلّ خيبر . وفي الباب في المذكورة برقم 4