المذكورة برقم 1 ، 2 ، و 3 ، معتبرة سندا .
7 - حدود العقيق وأفضلها للإحرام . .
( ج 13 / 97 )
المذكورة برقم 6 ، 8 ، 10 ، و 12 معتبرة سندا .
وأمّا المذكورة برقم 2 ففي سندها الحسن بن محمّد ولم أعرفه ، وعمّار بن مروان وفيه إشكال للاشتراك . وأمّا المذكورة برقم 11 ، ففي سندها محمّد بن أحمد ولم أعرفه ، فراجع .
8 - . . فيه رواية واحدة غير معتبرة سندا بموسى بن جعفر .
9 - من لم يعرف الميقات يجزيه . .
( ج 13 / 100 )
فيه رواية معتبرة سندا .
10 - ميقات العمرة المفردة و . .
( 100 )
المذكورة برقم 4 بسند الفقيه ، و 6 معتبرة سندا .
11 - من كان منزله دون الوقت . .
( 104 )
المذكورة برقم 1 و 5 ، معتبرة سندا .
12 - من أحرم دون الميقات
( 106 )
المذكورة برقم 3 بسند الكافي ، 8 ، 11 ، و 12 ، معتبرة سندا ، وأمّا المذكورة برقم 9 ، فإن كان ميسرة - والراوي الأوّل - هو ميسر بن عبد العزيز فالرواية معتبرة .
13 - من أراد عمرة رجب فدخل عليه هلال شعبان . .
( 111 )
المذكورة برقم 1 ، و 2 ، عند جمع ، معتبرة سندا .
14 - من نذر أن يحرم قبل الميقات . .
( 112 )
المذكورة برقم 1 ، عند جمع ، 4 ، 5 على الاحتياط فيهما ، معتبرة سندا .
15 - عدم جواز تجاوز الميقات بغير إحرام . .
( 114 )
المذكورة برقم 1 ، 2 ، 5 بسند الكافي ، 9 ، 10 ، و 12 معتبرة سندا .
الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة — صفحة 236
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٢٣٦