أبواب من يستحقّ الخمس ومن لا يستحقّ
1 - الخمس للّه وللرسول ولذي القربى . .
( ج 10 / 42 )
المذكورة برقم 11 ، 13 ، 16 و 20 ، بسند الخصال معتبرة سندا ، وأمّا المذكورة برقم 2 ، بسندي الكافي فالأظهر أنّها مرسلة لعدم صحّة رواية إبراهيم بن عثمان عن سليم بن قيس ، والظاهر أنّ الواسطة المحذوفة بينهما هو أبان بن أبي عياش الذي ضعفه الشيخ في رجاله .
2 - وجوب إيصال الخمس إلى أهله . .
( ج 10 / 74 )
المذكورة برقم 3 ، 4 ، على المشهور ، و 6 معتبرة سندا .
وفي المذكورة برقم 1 ، : لا ( لم ) يحل مال إلّا من وجه أحلّه اللّه . . تدلّ هذه الجملة على أنّ الأصل في الأموال هو الحرمة ، حتّى يثبت وجه جوازها ، لكن الرواية غير معتبرة سندا ، والأقوى أنّ الأصل في الأموال هو الجواز لمنع أصالة الحذر ، ولقوله تعالى :
خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً
« 1 » ، بل الأصل في أموال الناس أيضا هو الجواز لأصالة البراءة ، نعم الأصل في أموال المسلمين ومن يلحق بهم كأهل الذمّة والهدنة هو الحرمة للروايات ، منها المذكورة في نفس الباب برقم 3 ، وعن صاحب الزمان عليه السّلام : . . فلا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه فكيف يجوز ذلك في مالنا ( 10 / 77 ) . بناء على أنّ المرد بالغير هو خصوص المسلمين لكن فيه نظر أو منع .
أقول : وهنا سؤال مهمّ وهو : أنّ وليّ العصر ( عج ) قد منع أشدّ المنع التصرّف في أمواله حتّى من دون أجرة وإنّما هو لأجل الاحتساب والخدمة
هامش
( 1 ) البقرة : 29 .