إلى اليشكري الثقة دون الكلبي المجهول كما جزم به السيّد الأستاذ الخوئي قدّس سرّه وليس ببعيد على تردّد .
5 - ما ورد في نصاب المعدن
( ج 10 / 18 )
فيه رواية واحدة معتبرة سندا .
6 - . . ليست فيه رواية معتبرة سندا .
7 - وجوب الخمس في الكنز إذا بلغ النصاب . .
( 10 / 19 )
المذكورة برقم 2 - بناء على كثرة ترضّي الصدوق في حقّ شيخه أحمد بن القطان ، و 3 معتبرة سندا .
8 - وجوب الخمس في العنبر وفيما . . .
( 10 / 23 )
المذكورة برقم 2 بسند الكافي والتهذيب معتبرة سندا .
9 - الذمّي إذا اشترى من المسلم أرضا . .
( 10 / 25 )
المذكورة برقم 1 معتبرة سندا .
10 - من أصاب مالا . .
ليست فيه رواية معتبرة سندا .
11 - ما ورد في خمس ما تحصل من عمل السلطان
( 10 / 28 )
المذكورة برقم 1 ، معتبرة سندا .
12 - وجوب الخمس فيما يفضل عن المؤونة . .
( 10 / 29 )
المذكورة برقم 2 ، 9 ، 12 ، 14 و 16 معتبرة سندا ، والمذكورة برقم 7 ، فسند الشيخ في الفهرست إلى الريّان بن الصلت وإن كن معتبرا ، لكن في كفايته لصحّة روايات التهذيبين محلّ بحث .
13 و 14 - . . ليست فيهما رواية معتبرة سندا .
الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة — صفحة 191
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص١٩١