3 - وجوب أداء الفطرة عن النفس . .
( 9 / 362 )
المذكورة برقم 1 ، 2 ، على المشهور أو عند جمع ، 11 ، بسنديها ، 12 ، 13 ، على المشهور فيهما ، أو عند جمع ، 17 ، 18 بسند الفقيه و 19 ، بسند الكافي والعلل ، معتبرة سندا .
4 - المالك يؤدّي الفطرة عن المكاتب . .
( 368 )
المذكورة برقم 1 ، بسند التهذيب الثاني ، 2 بسند الفقيه والتهذيب ( ج 4 / 332 ) معتبرة سندا .
5 - المملوك إذا مات مولاه . .
( ج 9 / 370 )
فيه رواية معتبرة سندا على وجه .
6 - فيه رواية غير معتبرة سندا . وكذا في الباب 7 .
8 - عدم وجوب الفطرة على اليتيم . .
( ص 371 )
المذكورة برقم 1 ، بسند الكافي والتهذيب ، بل بسند الفقيه على وجه و 2 بسند التهذيب معتبرة سندا .
9 - ليس الفطرة على من أسلم . .
( 372 )
المذكورة برقم 2 معتبرة سندا .
10 - الفطرة تؤدّى من القوت الغالب . .
( 373 )
المذكورة 2 ، 5 ، 8 ( مضمرة ) 9 ، على الاحتياط ، 13 ، 18 و 19 على المشهور في الثلاث « 1 » ، و 28 ، معتبرة سندا ، وأمّا المذكورة برقم 25 فالظاهر أنّ منصور بن خارجة في سندها محرّفة هارون بن خارجة الثقة ، لكن لم أعرف
هامش
( 1 ) الظاهر أنّ أبا عبد الرحمن في المذكورة برقم 19 ، هو أيّوب بن عطية الثقة ، وأمّا الحسن بن حذّاء في سند العلل فلم أعرفه .