مذكور في تمام نسخ النجاشي فلا بدّ من الاحتياط ، أي العمل مع عدم نسبة الحكم إلى الشريعة ، 12 و 16 ، معتبرة سندا .
25 - ما ورد في كيفيّة تقسيم الزكاة . .
( 310 )
المذكورة برقم 2 معتبرة سندا ، وبرقم 8 ، عند بعضهم .
26 - ما ورد في أنّ صدقة أهل البوادي تقسّم . .
( 316 )
المذكورة برقم 1 ، 2 ، 3 بسنديها و 4 بناء على أنّ أحمد بن حمزة الراوي الأوّل هو ابن اليسع كما هو الظاهر .
27 - جواز احتساب ما يأخذه السلطان . .
( 319 )
المذكورة برقم 1 ، 2 ، 4 ، بسنديها ، و 9 معتبرة سندا ، وأمّا المذكورة برقم 7 ففي سندها إبراهيم بن عثمان ولم أعرفه فإنّه غير أبي أيّوب الخزّاز الثقة ظاهرا ، فإن عرفته صالحا فهي أيضا معتبرة .
28 - للمالك أن يقسّم بنفسه زكاة أمواله . .
( 322 )
المذكورة برقم 3 ، 5 على الاحتياط و 6 معتبرة سندا .
29 - ليست فيه رواية معتبرة سندا .
30 - حكم دفع الزكاة إلى الإمام . .
( 326 )
المذكورة برقم 1 ، 13 و 16 معتبرة سندا ، وأمّا المذكورة برقم 10 فراويها الأوّل - هو محمّد بن خالد مجهول ، لكن متنها إن كان من أخبار عبد الرحمن فهو معتبر وإن كان من أخبار محمّد بن خالد فهو غير معتبر فدقّق النظر في المتن .
31 - الصدقة لا تباع حتّى تعقل . .
( 339 )
المذكورة برقم 1 ، معتبرة سندا .
32 - من أعطي شيئا من الصدقات ليضعها . .
( ص 340 )
الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة — صفحة 180
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص١٨٠