تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
فائدة : في الرواية الأولى : قلت فإن أوصى من ثلثه ولم يكن زكّى أيجزي عنه من زكاته ؟ قال : نعم يحسب له زكاة ، ولا تكون له نافلة وعليه فريضة . أقول : يمكن أن يجعل هذا قاعدة في كلّ العبادات وغيرها ، فلاحظ . 10 - إنّ الميّت إذا كانت عليه زكاة . . ( 9 / 223 ) فيه رواية واحدة معتبرة سندا إن كان شعيب هو ابن أعين أو الميثمي . ثمّ متن الرواية مخالف للقاعدة الأوّلية وكأنّه تفضّل منه سبحانه وتعالى ، والظاهر جريان حكمه في الصلاة والصيام والخمس والحجّ . 11 - الميّت إذا كانت عليه الزكاة . . ( 223 ) أوّل الروايتين معتبرة سندا . 12 - ليست فيه رواية معتبرة سندا . 13 - حكم زكاة الدين والقرض ( ج 9 / 225 ) المذكورة برقم 2 ، 6 ، 12 ، 14 ، 17 بناء على أنّ الراوي الأوّل هو الميثمي ، 18 ، 21 ، 23 بسنديها ، و 24 معتبرة سندا لكن في متن الرواية الأخيرة بحثا فلاحظ . 14 - ليست فيه رواية معتبرة سندا . 15 - ليست فيه رواية معتبرة سندا . 16 - حكم زكاة من كان له موضوع . . ( 9 / 233 ) أوّل روايات الباب معتبرة سندا . 17 - هل على من قبل الزكاة زكاة ؟ ( 234 ) اعتبار الرواية الثانية مبنيّ على اعتبار طريق الشيخ إلى علي بن الحسن كما ذهب إليه بعضهم ، وقلنا إنّ الاحتياط في مقام العمل بمثل هذه الروايات حسن .