فائدة : في الرواية الأولى : قلت فإن أوصى من ثلثه ولم يكن زكّى أيجزي عنه من زكاته ؟ قال : نعم يحسب له زكاة ، ولا تكون له نافلة وعليه فريضة .
أقول : يمكن أن يجعل هذا قاعدة في كلّ العبادات وغيرها ، فلاحظ .
10 - إنّ الميّت إذا كانت عليه زكاة . .
( 9 / 223 )
فيه رواية واحدة معتبرة سندا إن كان شعيب هو ابن أعين أو الميثمي . ثمّ متن الرواية مخالف للقاعدة الأوّلية وكأنّه تفضّل منه سبحانه وتعالى ، والظاهر جريان حكمه في الصلاة والصيام والخمس والحجّ .
11 - الميّت إذا كانت عليه الزكاة . .
( 223 )
أوّل الروايتين معتبرة سندا .
12 - ليست فيه رواية معتبرة سندا .
13 - حكم زكاة الدين والقرض
( ج 9 / 225 )
المذكورة برقم 2 ، 6 ، 12 ، 14 ، 17 بناء على أنّ الراوي الأوّل هو الميثمي ، 18 ، 21 ، 23 بسنديها ، و 24 معتبرة سندا لكن في متن الرواية الأخيرة بحثا فلاحظ .
14 - ليست فيه رواية معتبرة سندا .
15 - ليست فيه رواية معتبرة سندا .
16 - حكم زكاة من كان له موضوع . .
( 9 / 233 )
أوّل روايات الباب معتبرة سندا .
17 - هل على من قبل الزكاة زكاة ؟
( 234 )
اعتبار الرواية الثانية مبنيّ على اعتبار طريق الشيخ إلى علي بن الحسن كما ذهب إليه بعضهم ، وقلنا إنّ الاحتياط في مقام العمل بمثل هذه الروايات حسن .
الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة — صفحة 176
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص١٧٦