من أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه واله سها فسجد فإنّها موافقة للعامّة ، وإنّما ذكرناها لأنّ ما تتضمّنه من الأحكام معمول بها ( ج 6 / 311 ) .
أقول : هذا الخبر لمكان جملة : ولا يسجدهما فقيه مجمل فلا يتعارض بها تلك الأخبار ، حتّى يرجّح الخبر المذكور عليها ، والمسألة محرّرة في كتابنا صراط الحقّ الذي هو أوّل مؤلّفاتي المطبوعة .
وبالجملة سهو النبيّ صلّى اللّه عليه واله في صلاته لا يخالف قاعدة عقليّة ولا شرعيّة حتّى تترك النصوص لأجلها ، واللّه العالم .
18 - من زاد في صلاته فعليه الإعادة . .
( 6 / 314 )
المذكورة برقم 1 ، 2 ، 4 بسند الفقيه و 6 مع بحث في طريق الصدوق إلى جميل ، كما ذكرناه في البحوث ( ص 128 الطبعة الرابعة ) معتبرة سندا .
19 - من شكّ في الركعتين الأوليتين . .
( 6 / 317 )
المذكورة برقم 1 ، و 4 ، 5 لكنّها مضمرة 7 ، بسند الاستبصار ، 9 على المشهور في الأربعة الأخيرة و 10 ، 11 ، 12 بسند الاستبصار و 14 ، 15 بسند الكافي والفقيه ، 19 بسند الكفي 22 مع احتياط في عبد الكريم و 25 معتبرة سندا .
20 - من شكّ في صلاة المغرب أو الغداة . .
( 6 / 324 )
المذكورة برقم 1 ، 2 على المشهور فيهما ، 4 بسند الكافي مطلقا وبسند التهذيبين الأخير على المشهور و 7 ، بناء على أنّ العلاء هو العلاء بن رزين ، وأمّا على نسخة الرسائل من ذكر كلمة : ( الحسين بن أبي ) العلا فالرواية لجهالة الحسين غير معتبرة ، وبرقم 10 على المشهور ، 11 و 12 على المشهور ، معتبرة سندا .
ويقول الشيخ الطوسي رضى اللّه عنه في مقام الطعن على الروايتين الأخيرتين . .
الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة — صفحة 126
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص١٢٦