20 - يجوز للرجل أن يصلي في ثوب المرأة . .
( ج 4 / 417 )
فيه رواية معتبرة بجميع أسانيدها الثلاثة وتدل على جواز لبس الرجل لباس المرأة وهو الأظهر ، قال به لامشهور أولّا ؟ بل يمكن جواز العكس أيضا لعدم الدليل على المنع إلّا إذا استلزم إهانة اللابس واللابسة في بعض الموارد فلا يجوز على الأحوط في غير الخلوة .
21 - لا بأس بأن يقرء الرجل القرآن . .
( 417 )
المذكورة برقم 3 على المشهور ، 4 ، بأسانيدها ، 5 و 6 ، معتبرة سندا .
22 - جواز صلاة المختضب إذا تمكن . .
( ج 4 / 420 )
المذكورة برقم 1 ، بسنديها 2 ، 3 ، 5 بسند الشيخ و 7 معتبرة سندا .
23 - يجوز للرجل ان يصلي وفي فيه الخرز . .
( 422 )
فيه رواية واحدة معتبرة بسند الفقيه .
24 - يجوز للرجل ان يصلى ومعه فأرة مسك . .
( 422 )
فيه ثلاث روايات معتبرة سندا وليست بأربع كما يظهر من ارقامها .
25 - لا يصلح للرجل ان يصلى ومعه دبّة من جلد حمار . .
( 423 )
فيه رواية واحدة معتبرة بسند الفقيه والتهذيب .
26 - لا بأس ان يصلى الجل وفي كمه طير . .
( 423 )
فيه رواية معتبرة بسند الكافي والفقيه .
تنبيه : ليست في الباب 27 رواية معتبرة سندا
28 - يكره للنساء ان يصلين عطلاء . .
( 424 )
الذكورة برقم 2 معتبرة سندا .
تنبيه : ليست في الباب 29 و 30 و 31 و 32 رواية معتبرة سندا ، والحق أن المذكورة برقم 1 في الباب الثلاثين معتبرة سندا كما يأتي وجهه
الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة — صفحة 98
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٩٨