5 - جواز الصلاة في البيع والكنائس و . .
( ج 4 / 444 )
المذكورة برقم 1 و 4 ، على المشهور فيها ، 5 ، 6 على المشهور ، 7 و 8 على المشهور بناءا علي أن يعقوب في السند هو حفيد ميثم ، معتبرة سندا .
6 - لا بأس بالصلاة في مكان الإبل ومرابض الغنم و . .
( ج 4 / 446 )
المذكورة برقم 1 ، 5 ، 6 ، 7 على المشهور معتبرة سندا .
7 - كراهة الصلاة بين المقابر . .
( 449 )
المذكورة برقم 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 و 13 معتبرة سندا .
8 - يكره الصلاة على كل طرق توطأ . .
( ج 4 / 454 )
المذكورة برقم 1 ، عند جمع و 6 ، معتبرة سندا .
9 - كراهة الصلاة في البيداء و . .
( 456 )
المذكورة برقم 1 ، بسنديها على وجه « 1 » 6 ، 7 و 8 معتبرة سندا . وأما المذكورة برقم 12 فلا يبعد الاعتماد على القدر المشترك بين الأسانيد .
تنبيه : ليست في الباب 10 ما يعتبر سندها .
11 - جواز الصلاة في السباخ . .
( ح 4 / 465 )
المذكورة برقم 1 ، 2 ، على المشهور فيهما « 2 » بل مطلقا بسند العلل معتبرة سندا .
12 - جواز الصلاة على الرطبة النابتة و . .
( 468 )
المذكورة برقم 1 ، معتبرة سندا .
13 - جواز الصلاة على السرير والرف . .
( 469 )
هامش
( 1 ) ان كان العامري هو الحسين بن عثمان بن شريك الثقة ، فالسند الثاني معتبر .
( 2 ) بناء على كون يعقوب في سند المذكورة برقم 2 ، حفيد ميثم .