5 - جواز لبس جلد الخز ووبره . .
( 379 )
المعتبرة برقم 2 و 3 و 20 بسنديها معتبرة سندا .
6 - عدم جواز صلاة الرجال في الإبريسم المحض . .
( 4 / 385 )
المذكورة برقم 1 ، 6 ، 8 « 1 » ، 9 ، على المشهور معتبرة سندا .
7 - لا يجوز للرجل ان يلبس الحرير المحض . . إلّا في حال الحرب . .
( 387 )
المذكورة برقم 4 ، 10 ، بسند التهذيبين و 18 معتبرة سند ا .
والمذكورة برقم 5 في سندها عمار بن مروان المشترك وفيه تردد .
8 - حرمة لبس الذهب والصلاة فيه على الرجال
( ج 4 / 393 )
المذكورة برقم 3 ، 5 و 16 معتبرة سندا .
9 - جواز شد الأسنان بالذهب عند الضرورة . .
( 4 / 400 )
أولى روايات الباب معتبرة سندا
10 - حكم ما لا تتم فيه الصلاة وحده . .
( 4 / 401 )
لمذكورة برقم 1 ، بسند الكافي وسند التهذيب بين الأول ، 2 ، 3 معتبرة سندا .
11 - كراهة الصلاة في الثوب المصبوغ . .
( ج 4 / 403 )
المذكورة برقم 1 بسنديها معتبرة سندا .
والمذكورة برقم 3 فيها : عن صفحات عن بريد بن مالك بن أعين .
والظاهر أن كلمة ( بن ) الأولى محرفة كلمة ( عن ) أي بريد عن مالك بن أعين ، لكن فيه اشكال وان بريد بن معاوية مات في أيام الصادق عليه السّلام
هامش
( 1 ) والصحيح ان سبعة ولكنه من اشتباه الناسخ وان اتبعته فذكرته 7 .