الكرام قدّس سرّهم نظر وبحث ، فان التصحيح عملية اجتهادية على أن في سند الشهيد إلى الصدوق في المقام بحث .
48 - عدم كراهة قضاء النوافل في وقت من الأوقات
( ج 4 / 337 )
المذكورة برقم 5 ، 7 ، على المشهور 8 معتبرة سندا .
49 - انه يقضي ما فات من صلاة النهار بالنهار . .
( ج 4 / 340 )
المذكورة برقم 1 بسنديها ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 بناء على أن عمارة محرف عمار . معتبرة سندا . وأما المذكورة برقم 2 و 3 ففي سند الأولى الحسن وفي سند الثانية الحسن بن علي ، والحسن مشترك فلا بد من التمييز بوجه دقيق بينها بين المحتملات حتى يتضح حال السند واللّه الموفق .
أبواب الستر في الصلاة
1 - وجوب ستر العورة على الرجل في الصلاة . .
( ج 4 / 345 )
المذكورة بأرقام 1 بسند الكافي مطلقا وبسند التهذيب على المشهور ، 4 ، 7 ، 10 على المشهور و 20 ، 21 معتبرة سندا .
2 - يجب على المرأة في الصلاة ان تستر جميع بدنها .
( 351 )
المذكورة برقم 2 ، 3 على المشهور فيهما و 1 ، معتبرة سندا .
وأما المذكورة برقم 5 فالفضيل أن كان ابن عثمان فطريق الصدوق اليه معتبر ، وان كان ابن اليسار فطريقه إليه غير معتبر ، واللّه العالم .
وأما المذكورة برقم 15 ففي وثاقة محمّد بن عبد اللّه الأنصاري في الرواية مطلقا نوع تردد فلاحظ كلام النجاشي في حقه .
3 - انه ليس على الأمة قناع في الصلاة . . .
( ج 4 / 355 )