32 - من تلبس بنافلة الظهرين ولو بركعة . . .
( 4 / 304 )
المذكورة برقم 1 ، معتبرة سندا .
33 - ما يعرف به زوال الليل . . .
( ج 4 / 306 )
المذكورة برقم 3 ، نعم معتبرة ان كان عمر بن يزيد هو الثقة لأجل الانصراف كما يدعيه سيدنا الأستاذ الخوئي رحمه اللّه .
34 - جواز تقديم نوافل النهار على أوقاتها وتأخيرها
( 4 / 307 )
المذكورة برقم 2 على وجه 3 و 8 إن كان عمرو بن عثمان هو الثقفي الخزاز معتبرة سندا .
35 - جواز تقديم صلاة الليل والوتر على انتصاف الليل . .
( 4 / 310 )
المذكورة برقم 1 ، 2 على المشهور ، 3 ، 10 بسند الفقيه 14 ، بسنديها 17 على المشهور و 20 معتبرة سندا .
وأما المذكورة برقم 15 ففي سندها الحسن ولم اعرفه فنتبع .
36 - قضاء صلاة الليل بالنهار أفضل . .
( 4 / 314 )
المذكورة برقم 1 بسند الكافي و 2 ( مضمرة ) و 7 معتبرة سندا .
37 - تنبيه ليست فيه رواية معتبرة سندا .
38 - يجوز لمن انتبه وقد طلع الفجر . .
( 4 / 316 )
39 - استحباب صلاة ركعتين بعد العشاء . . .
( 4 / 318 )
فيه رواية عن الحجال من أبي عبد اللّه عليه السّلام وهي مرسلة فان الحجال يروى عن الرضا ولا يروي عن الصادق عليه السّلام والمستفاد من معجم الرجال ( 24 / 91 ) ان في طبعة ان الحجال روى عن أبي عبد اللّه قال : كان أبو عبد اللّه عليه السّلام هذا هو الأظهر بقرينة المتن . لكن أبا عبد اللّه المروي عنه الحجال
الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة — صفحة 92
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٩٢