ماضية على ما وقع الحكم منهم فيها في أيام الجاهلية لا يرد منها شئ في الاسلام ، وأن ما
حدث من هذه الأحكام في الاسلام ، فإنه يستأنف فيه حكم الاسلام انتهى . قال المنذري
وأخرجه ابن ماجة .
( باب في الولاء )
بفتح الواو يعني ولاء العتق وهو إذا مات المعتق ورثه معتقه أو ورثه معتقه والولاء كالنسب
فلا يزول بالإزالة .
( أن تشتري جارية ) اسمها بريرة ( لا يمنعك ذلك ) أي الاشتراط منهم بقي أنه يفسد البيع
عند كثير فكيف يجوز . وأجيب بأنه مخصوص لمصلحة ويجوز للشارع مثله لمصلحة والله
تعالى أعلم . كذا في فتح الودود .
قال الخطابي : معناه إبطال ما شرطوه من الولاء لغير المعتق انتهى . قال المنذري :
وأخرجه البخاري ومسلم .
( وولي النعمة ) أي نعمة العتق . قال الحافظ : معنى قوله وولي النعمة أعتق انتهى . قال
عون المعبود — صفحة 90
مساهمون: العظيم آبادي
ص٩٠