قال القسطلاني : أي إذا أسلم الكافر قبل أن يقسم الميراث المخلف عن أبيه أو أخيه فلا
ميراث له لأنه الاعتبار بوقت الموت لا بوقت القسمة عند الجمهور انتهى .
( كل قسم ) مصدر أريد به المال المقسوم ( قسم ) بصيغة المجهول ( في الجاهلية فهو على
ما قسم ) بصيغة المجهول .
قال الخطابي : فيه بيان أن أحكام الأموال والأسباب والأنكحة التي كانت في الجاهلية
عون المعبود — صفحه 89
پدیدآورندگان: العظيم آبادي
ص۸۹