قطع صلتهما مأخوذ من العق وهو الشق والقطع قيل هو إيذاء لا يتحمل مثله من الولد عادة ،
وقيل عقوقهما مخالفة أمرهما فيما لم يكن معصية ( واستحلال البيت الحرام ) بأن يفعل في حرم
مكة ما لا يحل كالاصطياد وقطع الشجر وغير ذلك ( قبلتكم ) بدل من البيت ( أحياء وأمواتا ) حال
من الضمير في قبلتكم .
قال المنذري : وأخرجه النسائي . وقد قيل إنه لم يرو عنه غير ابنه عبيد .
( باب ما جاء في الدليل على أن الكفن من جميع المال )
( عن خباب ) بفتح الخاء المعجمة وتشديد الموحدة الأولى ابن الأرت بفتح الهمزة
وتشديد الفوقية ( قال ) أي خباب ( مصعب بن عمير ) مبتدأ وخبره قتل ( إلا نمرة ) بفتح النون
وكسر الميم شملة فيها خطوط بيض وسود أو بردة من صوف يلبسها الأعراب ( إذا غطينا ) من
التغطية أي سيرنا ( من الإذخر ) بكسر الهمزة حشيشة طيبة الرائحة تسقف بها البيوت فوق
الخشب وهمزتها زائدة . قال الخطابي : فيه دلالة على أن الكفن من رأس المال وأنه إن
استغرق جميع المال كان الميت أولى به من الورثة . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم
والترمذي والنسائي .
عون المعبود — صفحة 56
مساهمون: العظيم آبادي
ص٥٦