وقال الشافعي في أصح قوليه : مصرفه مصرف الزكاة . وعن أحمد روايتان ، واتفقوا على
أنه لا يشترط فيه الحول بل يجب إخراج الخمس في الحال . انتهى .
قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة مختصرا ومطولا
انتهى .
( عن الحسن قال الركاز الكنز العادي ) أي الجاهلي ، ويقال لكل قديم عادي ينسبونه إلى
عاد وإن لم يدركهم . وتفسير الحسن هذا ليس في رواية اللؤلؤي . وقال المزي في الأطراف :
قول الحسن أخرجه أبو داود في الخراج عن يحيى بن معين عن عباد بن العوام عن هشام بن
حسان الفردوسي وهو في رواية ابن داسة .
( قريبة ) بالقاف مصغرا مقبولة ( عن ضباعة ) قال في المغنى : بضم المعجمة وخفة
الموحدة وبعين مهملة هي بنت الزبير ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم ( ببقيع الخبخبة ) بفتح الخاءين
المعجمتين وسكون الباء الأولى موضع بنواحي المدينة ، كذا في النهاية ( فإذا جرذ ) بضم الجيم
وفتح الراء المهملة وبالذال المعجمة نوع من الفأر ، وقيل الذكر الكبير من الفأر ( من جحر )
بضم الجيم وسكون الحاء المهملة أي ثقبة ( هل هويت إلى الجحر ) كذا في أكثر النسخ . وفي
نسخة الخطابي : " هل أهويت " من باب الإفعال وهو الظاهر .
قال في المجمع : وهل أهويت إلى الجحر أي مددت إليه يدك يعني لو فعله صار ركازا
لأنه يكون قد أخذه بشئ من فعله فيجب فيه الخمس ، وإنما جعله في حكم اللقطة لما لم
يباشر الجحر انتهى .
عون المعبود — صفحة 239
مساهمون: العظيم آبادي
ص٢٣٩