تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عون المعبود — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
وقال الشافعي في أصح قوليه : مصرفه مصرف الزكاة . وعن أحمد روايتان ، واتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول بل يجب إخراج الخمس في الحال . انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة مختصرا ومطولا انتهى . ( عن الحسن قال الركاز الكنز العادي ) أي الجاهلي ، ويقال لكل قديم عادي ينسبونه إلى عاد وإن لم يدركهم . وتفسير الحسن هذا ليس في رواية اللؤلؤي . وقال المزي في الأطراف : قول الحسن أخرجه أبو داود في الخراج عن يحيى بن معين عن عباد بن العوام عن هشام بن حسان الفردوسي وهو في رواية ابن داسة . ( قريبة ) بالقاف مصغرا مقبولة ( عن ضباعة ) قال في المغنى : بضم المعجمة وخفة الموحدة وبعين مهملة هي بنت الزبير ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم ( ببقيع الخبخبة ) بفتح الخاءين المعجمتين وسكون الباء الأولى موضع بنواحي المدينة ، كذا في النهاية ( فإذا جرذ ) بضم الجيم وفتح الراء المهملة وبالذال المعجمة نوع من الفأر ، وقيل الذكر الكبير من الفأر ( من جحر ) بضم الجيم وسكون الحاء المهملة أي ثقبة ( هل هويت إلى الجحر ) كذا في أكثر النسخ . وفي نسخة الخطابي : " هل أهويت " من باب الإفعال وهو الظاهر . قال في المجمع : وهل أهويت إلى الجحر أي مددت إليه يدك يعني لو فعله صار ركازا لأنه يكون قد أخذه بشئ من فعله فيجب فيه الخمس ، وإنما جعله في حكم اللقطة لما لم يباشر الجحر انتهى .
عون المعبود — صفحة 239 | العظيم آبادي