النبي صلى الله عليه وسلم ) القطيعة قطعة أرض يقطعها الإمام لأحد ( وجرسها وذات النصب ) قال في فتح
الودود : ضبط بفتح جيم وسكون راء . والنصب بضمتين وما اطلعت على تعيين المراد بذلك .
نعم الذي يظهر أنهما قسمان من الأرض انتهى .
قلت : قال في المجمع : ذات النصب موضع على أربعة برد من المدينة . وقال فيه في
مادة جرس : الجرسة التي [ أي الأرض التي ] تصوت إذا حركت وقلبت انتهى والله تعالى أعلم
( ثم اتفقا ) أي إسحاق بن إبراهيم الحنيني وحسين بن محمد ( زاد ابن النضر ) هو محمد شيخ
أبي داود ( وكتب ) هذا كتاب القطيعة ( أبي بن كعب ) أي بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قال المنذري : قال أبو عمرو وهو غريب من حديث ابن عباس ليس يرويه عن أبي أويس
[ هكذا في الأصل أي عن أبي أويس عن ثور ويشبه أن يكون ليس يرويه غير أبي أويس عن ثور
والله أعلم ] عن ثور هذا آخر كلامه . كثير بن عبد الله بن عوف المزني لا يحتج بحديثه ، وأبو
أويس عبد الله بن عبد الله أخرج له مسلم في الشواهد وضعفه غير واحد .
( المأربي ) نسبة إلى مأرب كمنزل بلدة باليمن ( عن شمير ) كعظيم ( قال ابن المتوكل بن
عون المعبود — صفحة 218
مساهمون: العظيم آبادي
ص٢١٨