[ 0 / 2 ] التهذيبان : أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يتتزوّج الصبيّة ؟ قال : إذا ( إن - صا ) كان أبواهما اللّذان زوّجاهما فنعم جائز . ولكن لهما الخيار إذا أدركا ، فان رضيا بعد ( ذلك - يب ) فان المهر على الأب ، قلت : فهل يجوز طلاق الأب على ابنه في ( حال - صا ) صغره ؟ قال : لا « 1 » .
اطلاق المصدر يشمل الدائم والمنقطع .
[ 9959 / 3 ] الكافي : محمد بن يحيى عن أحمد عن ابن فضال ( الفقيه ) عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجل ويريد جدّها أن يزوجها من رجل آخر ، فقال : الجد أولى بذلك ( مالم يكن مضارا - كا يب ) ان لم يكن الأب زوّجها قبله ( ويجوز عليها تزويج الأب والجدّ - كا ) « 2 » ورواه الشيخ في التهذيب عن الكليني .
[ 9960 / 4 ] وعن علي عن أبيه وعن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبي عمير عن ( الفقيه ) هشام بن سالم ومحمّد بن حكيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا زوج الأب والجدّ كان التزويج للاوّل فان كانا ( جميعا - كا ) ( زوجا - فقيه ) في حال واحدة فالجد أولى . « 3 » ورواه في التهذيب عن الكليني .
[ 9961 / 5 ] وعن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد عن جعفر بن سماعة عن أبان عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنّ الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيّاً وكان الجد مرضيا جاز ، قلنا : فان هوى أبوالجارية هوى وهوى الجد هوى وهما سواء في العدل والرضا قال : أحب إليّ أن ترضي بقول الجد « 4 » .
ويمكن ان يجعل قوله ( أحبّ إليّ ) دليلا على أن الأولوية ، مستحبّة غير لازمة وفي فرض اختلاف الوليين الاختيار بيدها فان الخبر يثبت للبنت حقا في عرض ولايتهما ولابد من حصول رضاها . والظاهر أن المراد بالمرضي هو كونه مرضي الدين والعقل أو
هامش
( 1 ) . التهذيب : 7 / 382 والاستبصار : 3 / 237 .
( 2 ) . الكافي : 5 / 395 والتهذيب : 7 / 390 .
( 3 ) . الكافي : 5 / 395 والتهذيب : 7 / 390 والفقيه : 3 / 250 .
( 4 ) . الكافي : 5 / 396 والتهذيب : 7 / 391 .