تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
جميعا ( الفقيه ) عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى أيهم مات قبل ، قال فقال : يورث بعضهم من بعض قلت ( لو أن - يب ) : فإن أبا حنيفة ادخل فيها شيئا ، قال : وما أدخل ؟ قلت : رجلين أخوين أحدهما مولاي والآخر مولى لرجل لأحدهما مأة ألف درهم والآخر ليس له شيء ركبا فيالسفينة فغرقا فلم يدر أيّهما مات أولا كان المال لورثة الذي ليس له شيء ولم يكن لورثة الذي له المال شيء قال : فقال ابوعبداللّه عليه السلام : لقد سمعها ( شنعها - خ كا / سعفها خ كا ) وهو هكذا « 1 » . قيل : الدخل بالتحريك العيب والغش والفساد أي ادخل في تلك القاعدة شيئا يشنع به علينا فقال عليه السلام هو حكم اللّه وان ذكره للتشنيع كما عن المجلسي ( ره ) ورواه الشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير وفيه : لقد سمعها وهي كذلك قلت ولو أن مملوكين أعتقت أنا أحدهما وأعتقت أنت الاخر لأحدهما مائة ألف درهم والآخر ليس له شيء فقال مثله . [ 11289 / 2 ] الكافي والتهذيب : عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الرحمن بن الحجاج وعن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قلت له : رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا ؟ قال : يورث الرجل من المرأة والمرأة من الرجل قال قلت فإن أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئا قال : وأي شيء أدخل عليهم ؟ قلت : رجلين أخوين اعجميين ليس لهما وارث الا مواليهما أحدهما له مائة ألف درهم معروفة والآخر ليس له شيء ركبا في سفينة فغرقا فأخرجت المائة الف كيف يصنع بها ؟ قال : تدفع إلى موالي ( مولى - ئل ) الذي ليس له شيء ( ولم يكن للآخر - يب ) قال فقال : ما انكر ما ادخل فيها صدق وهو هكذا ثم قال : يدفع المال إلى موالي ( مولى - يب ئل ) الذي ليس له شيء ولم يكن للآخر مال يرثه موالى الآخر فلا شيء لورثته « 2 » .
هامش
( 1 ) . الكافي : 7 / 137 والتهذيب : 9 / 360 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 137 والتهذيب : 9 / 3613 .
معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 483 | الشيخ محمد آصف المحسني