[ 10072 / 7 ] وعنه عن ابن أبي عمير عن هاشم بن المثنّى قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل : رجل فجر بامرأة أتحلّ له ابنتها قال : نعم ان الحرام لايفسد الحلال « 1 » .
أقول : اعتبار الرواية مبنيّ على أنّ هاشماً هو هشام بن المثنى الذي وثقه النجاشي .
[ 10073 / 8 ] التهذيب : عن الصفار عن محمّد بن عبدالجبّار عن العبّاس عن صفوان قال :
سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها أتحلّ له ذلك ؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال ورجل فجر بامرأة حراما أيتزوج بابنتها ؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال « 2 » الحديث مضمر .
[ 10074 / 9 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج أمّها من الرضاعة أو ابنتها ؟ قال لا « 3 » .
ورواه في التهذيب عن الكليني وللكليني سند آخر فيه ابن محبوب مكان علي بن الحكم .
4 - لا تحرم الزوجة بالزنا بأمها أو بنتها أو أختها
[ 10075 / 1 ] الكافي : علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوَّج جارية فدخل بها ثم ابتلى ففجر بأمّها أتحرم عليه امرأته ؟ فقال :
لا ، إنّه لا يحرم الحلالَ الحرام . « 4 » ورواه في التهذيبين عن الكليني .
وفيهما : « ابتلي بأمّها ففجربها » وتقدم في اوّل الباب السابق ما يدل عليه .
[ 10076 / 2 ] وبالاسناد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إنّه قال في رجل زنا بأم امرأته أو بابنتها أو بأختها فقال : لا يحرم ذلك عليه امرأته ، ثم قال : ما حرّم حرام قطّ حلالا « 5 » . ورواه في التهذيبين عن الكليني .
هامش
( 1 ) . التهذيب : 7 / 328 والاستبصار : 3 / 165 .
( 2 ) . التهذيب : 7 / 471 وجامع الأحاديث : 25 / 594 .
( 3 ) . الكافي : 5 / 416 والتهذيب : 7 / 331 .
( 4 ) . الكافي : 5 / 415 ؛ التهذيب : 7 / 330 والاستبصار : 3 / 167 .
( 5 ) . الكافي : 5 / 316 ؛ التهذيب : 7 / 330 والاستبصار : 3 / 167 .