تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
الفضل بن شاذان جميعاً عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأة وقبّل غير أنّه لم يُفْضِ إليها ثمّ تزوّج ابنتها قال : ان لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس وان كان أفضى فلايتزوّج ابنتها « 1 » . ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني . ( في نسخة من التهذيب كما في الوسائل عمر مكان عيص لكن في الكافي والاستبصار عيص ) ويأتي بسند آخر عن التهذيبين في الباب ( 12 ) . [ 10068 / 3 ] وبالاسناد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور فهل يتزوّج ابنتها فقال : ان كان من قبلة أو شبهها فليتزوّج ابنتها وان كان جماعاً فلا يتزوّج ابنتها وليتزوّجها هي إن شاء . « 2 » نقله في جامع الأحاديث ناقصا ورواه في التهذيبين عن الكليني . [ 10069 / 4 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى وعلي بن النعمان عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فجر بامرأة يتزوّج ابنتها ؟ قال : نعم يا سعيد إنّ الحرام لايفسد الحلال « 3 » . أقول : اعتبار الرواية مبني على أنّ سعيداً هو الضبيعي دون بياع السابري اطلاقه كاطلاق خبر حنان مقيد بغيرهما . [ 10070 / 5 ] التهذيب : عن الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج ابنتها ؟ قال : ان كان قبلة أو شبهها فلا بأس وان كان زنا فلا « 4 » . [ 10071 / 6 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين عن صفوان عن حنّان بن سدير قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوّج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها ؟ قال : نعم إنّ الحرام لايحرّم الحلال « 5 » .
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 415 ؛ التهذيب : 7 / 280 والاستبصار : 3 / 162 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 416 ؛ التهذيب : 7 / 330 والاستبصار : 3 / 167 . ( 3 ) . التهذيب : 7 / 329 ؛ الاستبصار : 3 / 166 وجامع الأحاديث : 25 / 593 . ( 4 ) . التهذيب : 7 / 472 وجامع الأحاديث : 25 / 592 . ( 5 ) . التهذيب : 7 / 328 والاستبصار : 3 / 165 .