صُرَّة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع لمن يكون ذلك ؟ وكيف يعمل به ؟ فوقّع عليه السلام : عرّفها البائع ، فإن لم يعرفها فالشيء لك رزقك اللّه إيّاه . « 1 »
( 9 ) جواز التقاط العصا والشظاظ والوتد وأمثالها
[ 9263 / 1 ] التهذيب : عن محمّد بن يعقوب عن ( الكافي ) عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لا بأس بلقطة العصا والشِّظاظ والْوَتِدِ والحبل والعِقَال وأشباهه ، قال : وقال أبو جعفر عليه السلام : ليس لهذا طالب . « 2 »
( 10 ) حكم التقاط الشاة والدابة والبعير وما علم من المالك إباحته
[ 9264 / 1 ] التهذيب : عن محمد بن يعقوب عن ( الكافي ) عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : جاء رجل إلى ( رسول اللّه - يب ) النّبى صلى الله عليه وآله فقال ( له - كا ) : يا رسول اللّه ، إنّى وجدت شاة ، فقال : رسول اللّه صلى الله عليه وآله هي لك أو لأخيك أو للذئب ، فقال : يا رسول اللّه ، إنّى وجدت بعيراً ، فقال : معه حذاؤه وسقاؤه حذاؤه خفّه وسقاؤه كرشه ( وكرشه سقاؤه - يب ) فلا تهجه . « 3 » ورواه ايضاً في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي .
[ 9265 / 2 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سأل رجل رسول اللّه صلى الله عليه وآله عن الشاة الضالّة بالفلاة ، فقال للسائل : هي لك أو لأخيك أو للذئب ، قال : وما احبّ أن أمسّها ، قال : وسأل عن البعير الضال فقال للسائل :
مالك وله خفه حذاوه ، وكرشه سقاؤ ه خلّ عنه . « 4 »
[ 9266 / 3 ] الكافي : عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد عن ( التهذيب : الحسن ) ابن محبوب عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : من أصاب مالًا أو بعيراً في فلاة من الأرض قد كلّت وقامت وسيّبها صاحبها ممّا لم يتبعه ( لمّا
هامش
( 1 ) . الفقيه : 3 / 189 ، جامع الأحاديث : 23 / 573 .
( 2 ) . التهذيب : 6 / 393 ، الكافي : 5 / 140 ، جامع الأحاديث : 23 / 578 .
( 3 ) . التهذيب : 6 / 392 و 394 ، الكافي : 5 / 140 ، جامع الأحاديث : 23 / 579 .
( 4 ) . التهذيب : 6 / 394 ، جامع الأحاديث : 23 / 579 و 580 .