تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
تقدم في الباب ( 23 ) برقم ( 3 وغيره ) ما يدلّ على بعض هذا الخبر .

( 29 ) حكم من لم يصم في ذي الحجة

[ 7980 / 1 ] الكافي : عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور ( بن حازم - صا ) عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : من لم يصم في ذي الحجة حتى يُهَلُّ هلال المحرّم فعليه دم شاة وليس له صوم ويذبح ( يذبحه - كا ) بمنى . « 1 » رواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني ورواه في التهذيب أيضا عن علي بن فضّال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم بتفاوت في الالفاظ . [ 7981 / 2 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن عمران الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ان يصوم الثلاثة الأيام التي ( كانت - صا ) على المتمتّع إذا لم يجدي الهدي حتى يقدم أهله قال : يبعث بدم . « 2 » ورواه في الفقيه عن عمران الحلبي . تقدم ما يتعلق به في جملة من الأحاديث في الباب ( 23 ) من هذه الأبواب .

( 30 ) المتمتّع إذا فاته الصوم هل يجب قضائه على وليّه ؟

[ 7982 / 1 ] الكافي : عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن معاوية بن عمّار قال : من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليّه . « 3 » ورواه الفقيه عن صفوان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام . [ 7983 / 2 ] وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبيعمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه سئل عن رجل يتمتّع بالعمرة إلى الحج ولم يكن له هدي فصام ثلاثة أيّام في الحجّ ( ذيحجّه - يب وصا ) ثم مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيّام أعلى وليّه أن يقضي عنه ؟ قال : ما أرى عليه قضاءً « 4 » ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكافي .
هامش
( 1 ) . الكافي : 4 / 509 ، التهذيب : 5 / 39 و 4 / 231 ، الاستبصار : 2 / 278 وجامع الأحاديث : 14 / 362 . ( 2 ) . التهذيب : 5 / 235 ، الاستبصار : 2 / 279 والفقيه : 2 / 304 . ( 3 ) . الكافي : 4 / 509 ، الفقيه : 2 / 303 وجامع الأحاديث : 14 / 364 . ( 4 ) . الكافي : 4 / 509 ، التهذيب : 5 / 40 والاستبصار : 2 / 261 .