أبواب التقصير
1 - وجوب التقصير في العمرة وبعض مايتعلّق به
[ 7689 / 1 ] الكافي : عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير وعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة وحماد بن عيسى جميعاً عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا فَرَغْتَ من سعيك وأنت متمتع فقصّر من شعرك ( شعر رأسك - فقيه ) من جوانبه ولِحْيَتك وخُذْ من شاربك وقَلّمْ أظفارك وأبق منها لِحَجِّك فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شيء يُحِلُّ منه المحرم ( وأحرمت منه - يب كا ) فَطُفْ ( وطف يب وطفت - خ ط ) بالبيت تطوعاً ما شئت . « 1 »
وراه الصدوق في الفقيه عن معاوية والشيخ في التهذيب عن الكليني .
[ 7690 / 2 ] وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل قال :
رأيت أبا الحسن عليه السلام أحلّ من عمرته وأخذ من أطراف شعره كلّه على المُشْطِ ثم أشار إلى شاربه فاخذ منه الحَجَّام ثم أشار إلى أطراف لحيته فأخذ منه ثم قام . « 2 »
أقول : الرواية لا تدل على وجوب التقصير كما هو عنوان الباب ولكنا اتبعنا في ذلك جامع الأحاديث ومثل هذا في الكتاب غير نادر فلا اعتراض علينا .
[ 7691 / 3 ] وعن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج وحفص بن البختري ( كا - وغيرهما ) عن أبي عبداللّه عليه السلام في محرم يقصر من بعض ولا يقصر من بعض قال : يجزيه . « 3 »
هامش
( 1 ) . الكافي : 4 / 439 ، الفقيه : 2 / 236 ، التهذيب : 5 / 148 وجامع الأحاديث : 14 / 70 .
( 2 ) . الكافي : 4 / 439 وجامع الأحاديث : 14 / 70 - 71 .
( 3 ) . الكافي : 4 / 439 ، الفقيه : 2 / 238 وجامع الأحاديث : 14 / 71 .