تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
فريضته فقال : قد قضى فريضته ولو حج لكان أَحَبَّ إِلَيَّ قال : وسألته عن رجل حجّ وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم مَنَّ اللّه عليه فعرف هذا الامر يَقْضى حجةالاسلام فقال : يَقْضِي أَحَبُّ إَلَىَّ وقال : كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضَلالته ثم مَنَّ اللّه عليه وعرفه الولاية فأنّه يوجر عليه إلّا الزكاة فانّه يعيدها لأنّه وضعها في غير مواضعها لأنَّهَا لأهل الولاية واما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء ( قضائه ) . « 1 » هل يدل الحديث على صحة اعمال الناصب ومطلق المخالفين في غير الزكاة ، بل فيها ايضاً إذا وضعها في موضعها وانما ثوابها مشروط بالولاية فإذا استبصروا لهم ثواب اعمالهم أو أن إسقاط القضاء للتخفيف عنهم كما في قولهم الاسلام يجبّ ما قبله . فيه وجهان ولكن تقدم انّه لا دليل قوى على بطلان اعمالهم لأجل عدم اعتقادهم بالولايةبل المتيقن عدم قبولها منهم إلّا إذا كان العمل باطلا لأجل فقد شرطه كعدم مسح الرجلين ، فعدم وجوب القضاء في مثل هذا المورد منة وتخفيف ولا يكشف عن صحة العمل في تلك الأحوال . فتأمل . [ 6811 / 2 ] الكافي : عن علي ( بن إبراهيم - يب وصا ) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبداللّه عليه السلام أسْأله عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الامر ثم مَنَّ اللّه عليه بمعرفته والدَّيْنُونَة ( الديانة - خ يب ) به أعليه حجةالاسلام ( أم قد قضى - يب صا كا ) ( فريضة اللّه - يب صا ) قال : قد قضى فريضةاللّه والحج أَحَبُّ اليّ وعن رجل ( و - يب ) هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم مَنَّ اللّه عليه فعرف هذا الامر أيُقْضَي عنه حجةالاسلام أو عليه أنْ يَحُجَّ مِنْ قابل قال : يحج أحبّ . ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني والصدوق في الفقيه عن عمر بن أذينة من دون ذيل الحديث . « 2 »
هامش
( 1 ) . التهذيب : 5 / 9 ، الاستبصار : 2 / 146 وجامع الأحاديث : 12 / 372 . ( 2 ) . الكافي : 4 / 275 ، التهذيب : 5 / 10 ، الاستبصار : 2 / 146 ، الفقيه : 2 / 263 وجامع الأحاديث : 12 / 373 .