لم يبق شي أفأحُجَّ بها أو أوزعهابين الغُرام فقال : تحج بها وادع اللّه ان يقضي عنك دينك . « 1 »
أقول : في الحديث تفصيل .
[ 6781 / 2 ] الفقيه : روى ابن محبوب عن أبان عن الحسن ( أبي الحسين - خ ط - الحسين - خ ) بن زياد العطار قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : يكون عَلَيَّ الدَّيْن فيقع في يَدِيَ الدراهم فان وَزَّعتها بينهم لم يبق شيء ( لم يقع شيئا ) أفأحُجُّ أو أوزّعها بين الغرام ( الغرماء - خ ل ) قال : حُجَّ بها وَادُّع اللّه عزّوجلّ أن يقضي عنك دينك . « 2 »
أقول : الحسن بن زياد ثقة والحسين بن زياد مجهول وكلمة العطار تدل على أن الواقع في السند هو الحسن الثقة . وفي المتن تفصيل كما أشير في سابقه .
[ 6782 / 3 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير عن معاويةبن وهب عن غيرواحد قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : إنّي رجل ذو دين أفَأ تَدَيَّنُ وأَحُجُّ ؟ ( فقال : نعم - يب ) هو أقضى للدَّيْن . « 3 »
أقول : لم يعلم القائل السائل . ولكنه لايضربا في السند .
[ 6783 / 4 ] الكافي : عن العدّة عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبي همام قال : قلت للرضا عليه السلام : الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشيء أيقضي دينه أو يَحُجُّ قال : يقضي ببعض ويحجّ ببعض قلت : فانّه لا يكون إلّا لقدر نفقة الحج قال : يقضي سنةو يحجّ سنة فقلت : أُعْطِيَ المال من ناحية السلطان قال : لا بأس عليكم . « 4 »
ورواه الصدوق في الفقيه عن أبي همام وهو إسماعيل بن همام الثقة ويدل على صحة الحج من مال الزكاة مامرّ في الباب ( 19 ) عن أبواب من يستحق الزكاة وغيره .
8 - حكم الحج من مال الولد للوالد
[ 6784 / 1 ] التهذيب : عن موسى بن القاسم عن صفوان عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي
هامش
( 1 ) . الكافي : 4 / 279 وجامع الأحاديث : 12 / 350 .
( 2 ) . الفقيه : 2 / 437 وجامع الأحاديث : 12 / 350 .
( 3 ) . التهذيب : 5 / 441 ، الاستبصار : 2 / 329 وجامع الأحاديث : 12 / 350 .
( 4 ) . الكافي : 4 / 279 والفقيه : 2 / 267 .