الولاية ،
« حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ » .
« 1 »
12 - ما يتعلق بالامام الحسن العسكري عليه السلام
[ 1419 / 1 ] غيبة الشيخ : بسنده عن سعد عن أبي هاشم الجعفري قال : كنت عند أبي محمد عليه السلام فقال : إذا قام القائم أمر بهدم المنائر والمقاصير التي في المساجد فقلت في نفسي : لأيّ معنى هذا ؟ فأقبل عَلَيَّ فقال : معنى هذا أنها محدثة مبتدعة ، لم يبنها نبي ولا حجة . « 2 »
هكذا ما رواه في البحار ولكن في أصل المصدر : « يهدم المنار - امر بهدم المنار - خ » بدل « بهدم المنائر » .
[ 1420 / 2 ] وبالاسناد قال : سمعت أبا محمد عليه السلام يقول : من الذنوب التي لا تغفر قول الرجل ليتني لا أؤاخذ إلا بهذا ، فقلت في نفسي : إن هذا لهو الدقيق ، ينبغي للرجل أن يتفقّد من أمره ومن نفسه كلّ شي فأقبل عَلَيَّ أبو محمد عليه السلام فقال : يا أبا هاشم صدقت فألزم ما حدثت به نفسك فان الاشراك في الناس أخفى من دبيب الذر على الصفا ، في الليلة الظلماء ومن دبيب الذر على المسح الأسود . « 3 »
أقول : سند الشيخ إلى سعد معتبر مطلقاً كما يظهر من الفهرست . لكن العمدة سنده في المشيخة دون الفهرست نعم للسندين سندان اخران فيمكن تقوية سند الشيخ إلى سعد في الفهرست بهما . لكن سند الشيخ إلى سعد من طريق الصدوق والصدوق لم يصرح بأنه ما روى جميع روايات كتابه المنتخب بل روى بعضها فلاحظ وتأمل .
[ 1421 / 3 ] رجال النجاشي : عن هارون بن موسى عن محمد بن همام قال : كتب أبي إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليهم السلام يعرفه أنه ما صح له حمل بولد ( يولد ) ويعرفه أن له حملًا ويسأله أن يدعو اللَّه في تصحيحه وسلامته ، وأن يجعله ذكراً نجيباً من مواليهم فوقع على رأس الرقعة بخط يده : قد فعل اللَّه ذلك فصح الحمل ذكرا . « 4 »
هامش
( 1 ) . بحارالأنوار : 50 / 228 - 232 واللغيبة للطوسي / 287 - 290 .
( 2 ) . بحار الأنوار : 50 / 250 والغيبة للطوسي / 206 .
( 3 ) . بحار الأنوار : 50 / 250 والغيبة للطوسي / 207 .
( 4 ) . بحار الأنوار : 50 / 302 - 301 ورجال النجاشي / 380 .