( باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها )
( لا تصوم امرأة ) أي نفلا لئلا يفوت على الزوج الاستمتاع بها ( وبعلها شاهد ) أي زوجها
حاضر معها في بلدها ( إلا بإذنه ) تصريحا أو تلويحا ( ولا تأذن ) أحدا من الأجانب أو الأقارب
حتى النساء . وقال ابن حجر المكي : يصح رفعه خبرا يراد به النهي ، وجزمه على النهي ( في
بيته ) أي في دخول بيته ( إلا بإذنه ) وفي معناه العلم برضاه . قال المنذري : وأخرجه مسلم .
وأخرج البخاري فصل الصوم خاصة وليس في حديثهما غير رمضان .
( ويفطرني ) بالتشديد أي يأمرني بالإفطار ( فإنها تقرأ بسورتين ) أي تقرأ بسورتين طويلتين
عون المعبود — صفحة 93
مساهمون: العظيم آبادي
ص٩٣