مسلم والترمذي والنسائي وفي رواية لمسلم " فإني إذا صائم " وأخرجه البيهقي وفيه قال : " إني
أصوم " وقال وهذا إسناد صحيح .
( الوليدة ) أي الأمة ( فناولته ) أي الجارية ، والضمير المنصوب له صلى الله عليه وسلم والمفعول الثاني
مقدر وهو الإناء ( أكنت تقضين ) أي بهذا الصوم ( شيئا ) أي من الواجبات عليك ( فلا يضرك ) أي
ليس عليك إثم في فطرك ( إن كان ) أي صومك ( تطوعا ) وهو للتأكيد قاله القاري . قال
الخطابي : في هذا بيان أن القضاء غير واجب إذا أفطر في تطوع ، وهو قول ابن عباس رضي الله
عنهما ، وإليه ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق . وقال أبو حنيفة وأصحابه : يلزمه
القضاء إذا أفطر . وقال مالك بن أنس : إذا أفطر من غير علة يلزمه القضاء . قال المنذري
وأخرجه الترمذي والنسائي وفي إسناده مقال ولا يثبت . وفي إسناده اختلاف كثير أشار إليه
النسائي . وقال الترمذي : في إسناده مقال والله أعلم .
عون المعبود — صفحة 91
مساهمون: العظيم آبادي
ص٩١