تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عون المعبود — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما أتشهدان أني رسول الله ؟ قالا نشهد أن مسيلمة رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسوله : لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما . قال عبد الله فمضت السنة أن الرسل لا تقتل انتهى قال المنذري : وأخرجه النسائي . ( باب في أمان المرأة ) ( أجارت رجلا ) أي أمنته من الإجارة بمعنى الأمن ( وآمنا من آمنت ) أي أعطينا الأمان لمن أعطيته . قال الخطابي : أجمع عامة أهل العلم أن أمان المرأة جائز ، وكذلك قال أكثر الفقهاء في أمان العبد غير أن أبا حنيفة وأصحابه فرقوا بين العبد الذي يقاتل والذي لا يقاتل فأجازوا أمانة إذا كان ممن يقاتل ، ولم يجيزوا أمانه إن لم يقاتل ، فأما أمان الصبي فإنه لا ينعقد لأن القلم مرفوع عنه انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي بنحوه ( إن كانت ) إن مخففة من المثقلة ( لتجير على المؤمنين ) قال في اللمعات : ومعنى على باعتبار منعهم منه ، يقال أجار فلان على فلان إذا : أعانه عليه ومنعه منه انتهى . قال : قال المنذري : أخرجه النسائي . ( باب في صلح العدو ) ( زمن الحديبية ) بضم الحاء المهملة وفتح الدال المهملة قال في النهاية قرية قريبة من