النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما أتشهدان أني رسول الله ؟ قالا نشهد أن مسيلمة رسول الله فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسوله : لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما . قال عبد الله فمضت السنة أن
الرسل لا تقتل انتهى قال المنذري : وأخرجه النسائي .
( باب في أمان المرأة )
( أجارت رجلا ) أي أمنته من الإجارة بمعنى الأمن ( وآمنا من آمنت ) أي أعطينا الأمان
لمن أعطيته . قال الخطابي : أجمع عامة أهل العلم أن أمان المرأة جائز ، وكذلك قال أكثر
الفقهاء في أمان العبد غير أن أبا حنيفة وأصحابه فرقوا بين العبد الذي يقاتل والذي لا يقاتل
فأجازوا أمانة إذا كان ممن يقاتل ، ولم يجيزوا أمانه إن لم يقاتل ، فأما أمان الصبي فإنه لا ينعقد
لأن القلم مرفوع عنه انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي بنحوه ( إن
كانت ) إن مخففة من المثقلة ( لتجير على المؤمنين ) قال في اللمعات : ومعنى على باعتبار
منعهم منه ، يقال أجار فلان على فلان إذا : أعانه عليه ومنعه منه انتهى . قال : قال المنذري :
أخرجه النسائي .
( باب في صلح العدو )
( زمن الحديبية ) بضم الحاء المهملة وفتح الدال المهملة قال في النهاية قرية قريبة من
عون المعبود — صفحة 315
مساهمون: العظيم آبادي
ص٣١٥