تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عون المعبود — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
نفسه . وقال أبو حنيفة للفارس سهمان فقط ، سهم لها وسهم له . قالوا : ولم يقل بقوله هذا أحد إلا ما روي عن علي وأبي موسى . قاله النووي ( سهما له وسهمين لفرسه ) قال المظهر : اللام في له للتمليك ، وفي لفرسه للتسبب أي لأجل فرسه . وفي شرح السنة لفنائه في الحرب إذ مؤونة فرسه إذا كان معلوفا تضاعف على مؤونة صاحبه ، كذا في المرقاة . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة . ولفظ الترمذي ومسلم ، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللراجل سهما " ولفظ البخاري : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما " . وفي لفظ آخر : " قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما " . قال : فسره نافع فقال : إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم ، فإن لم يكن له فرس فله سهم . لفظ ابن ماجة : " أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم للفرس سهمان وللرجل سهم " انتهى كلام المنذري ( وأعطى الفرس سهمين ) فصار للفارس ثلاثة أسهم ، سهم لنفسه وسهمان لأجل فرسه . قال المنذري : في إسناده المسعودي ، وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود وفيه مقال ، وقد استشهد به البخاري . ( إلا أنه قال ثلاثة نفر ) أي مكان أربعة نفر . والحديث سكت عنه المنذري . ( باب فيمن أسهم له ) أي للفرس ( سهما ) واحدا كما ذهب إليه الحنفية . ( أخبرنا مجمع ) بضم أوله وفتح الجيم وتشديد الميم المكسورة وكذا مجمع بن جارية
عون المعبود — صفحة 288 | العظيم آبادي