وليه ، وهو قول أهل الظاهر ، وتأوله بعض أهل العلم فقال معناه أن يطعم عنه وليه ، فإذا فعل عنه
فقد صام عنه ، وسمي الإطعام صياما على سبيل المجاز والاتساع إذا كان الطعام قد ينوب عنه
ومنه قول الله سبحانه : ( أو عدل ذلك صياما ) فدل على أنهما يتناوبان في الحكم . وذهب
مالك والشافعي إلى أنه لا يجوز صيام أحد عن أحد وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ، وقاسوه على
الصلاة ونظائرها من أعمال البدن التي لا مدخل للمال فيها . واتفق أهل العلم على أنه إذا أفطر
في المرض والسفر ثم لم يفرط في القضاء حتى مات فإنه لا شئ عليه ولا يجب الإطعام عنه ،
غير قتادة فإنه قال يطعم عنه ، وحكي ذلك أيضا عن طاووس . انتهى . قال المنذري : وأخرجه
البخاري ومسلم .
( وإن نذر قضي عنه وليه ) في النيل : وتمسك القائلون بأنه يجوز في النذر دون غيره بأن
عون المعبود — صفحة 26
مساهمون: العظيم آبادي
ص٢٦