يدخل رمضان من قابل وهو مستطيع له فإن عليه الكفارة ، قال : ولولا ذلك لم يكن في ذكرها
شعبان وحصرها موضع القضاء فيه فائدة من بين سائر الشهور . وذهب إلى إيجاب ذلك جماعة
من الصحابة والتابعين والفقهاء . وقال الحسن البصري وإبراهيم النخعي : يقضي وليس عليه
فدية ، وإليه ذهب أصحاب الرأي . وقال سعيد بن جبير وقتادة : يطعم ولا يقضي . وأخرجه
الترمذي من حديث عبد الله البهي عن عائشة وقال حسن صحيح .
( باب فيمن مات وعليه صيام )
( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) قال الخطابي : هذا فيمن لزمه فرض الصوم ، إما
نذرا وإما قضاء عن فائت مثل أن يكون مسافرا ويقدم وأمكنه القضاء ففرط فيه حتى مات ، أو
يكون مريضا فيبرأ ولا يقضي . وإلى ظاهر هذا الحديث ذهب أحمد وإسحاق وقالا يصوم عنه
عون المعبود — صفحة 25
مساهمون: العظيم آبادي
ص٢٥