( باب النهي عن لعن البهيمة )
( ضعوا عنها ) أي ضعوا رحلها وأعروها لئلا تركب ، وزعم بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم
إنما أمرهم بذلك فيها لأنه قد استجيب لها الدعاء عليها باللعن ، واستدل على ذلك بقوله :
" فإنها ملعونة " وقد يحتمل أن يكون إنما فعل عقوبة لصاحبتها لئلا تعود إلى مثل قولها انتهى
( فكأني أنظر إليها ) أي إلى تلك الراحلة ( ناقة ) بالنصب على الحالية ( ورقاء ) أي في لونها
سواد . قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي .
( باب في التحريش بين البهائم )
( عن التحريش بين البهائم ) هو الاغراء وتهييج بعضها على بعض كما يفعل بين الكباش
والديوك وغيرها . ووجه النهي أنه إيلام للحيوانات وإتعاب له بدون فائدة بل مجرد عبث . قال
المنذري : وأخرجه الترمذي مرفوعا ومرسلا ، وحكي أن المرسل أصح .
عون المعبود — صفحة 165
مساهمون: العظيم آبادي
ص١٦٥