تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عون المعبود — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
( باب في وسم الدواب ) الوسم والسمة داغ كردن ونشان كردن ( ليحنكه ) حنك الصبي وحنكه أي مضغ تمرا ودلك به حنكه ( فإذا ) للمفاجأة ( هو ) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ( في مربد ) بكسر الميم وسكون الراء وفتح الموحدة هو الموضع الذي تحبس فيه الإبل والغنم من ربد بالمكان إذا أقام فيه وربده إذا حبسه ( يسم غنما ) بفتح فكسر من الوسم أي يعلم عليها بالكي ( أحسبه ) أي أنسا وهذا مقول هشام ( قال ) أي أنس ( في آذانها ) أي في آذان الغنم وهو متعلق بيسم قال الخطابي : في هذا دلالة على أن الأذن ليس من الوجه لأنه قد نهي عن وسم الوجه وضربه انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم . ( باب النهي عن الوسم إلخ ) هذا الباب ليس في بعض النسخ ( مر ) بصيغة المجهول ( عليه ) أي على النبي صلى الله عليه وسلم ( قد وسم ) بالبناء للمفعول . وفي الحديث دليل على تحريم وسم الحيوان في وجهه لأنه صلى الله عليه وسلم لا يلعن إلا من فعل محرما وكذلك ضرب الوجه . قال النووي : وأما الضرب في الوجه فمنهي عنه في كل الحيوان المحترم من الآدمي والحمير والخيل والإبل والبغال والغنم وغيرها لكنه في الآدمي أشد لأنه مجمع المحاسن ، مع أنه لطيف لأنه يظهر فيه أثر الضرب ، وربما شانه وربما آذى بعض الحواس . قال : وأما الوسم
عون المعبود — صفحة 166 | العظيم آبادي