من وقوع ذلك في الشريعة في موارد عديدة كما إذا جهل بغصبيّة ماء ولميكن في البين ماء آخر فوظيفته الواقعيّة هو التيمّم مع أنّ وظيفته الظاهريّة هو الوضوء بالماء المغصوب وكذا يمكن أنيكون الحكم الواقعيّ تكليفيّاً أيضاً كما في المثال ، ذهب إلى أنّ جعل الحكمين المتضادّين في مرتبتين لامانع منه .
وأمّا شيخنا الأُستاذ قدسسره فحيث أنكر الحكم الظاهريّ وذهب إلى استحالته ، « 1 » فرض الكلام فيما إذا كان الحكم المترتّب على الظنّ حكماً واقعيّاً وعلىهذا يستحيل جعله كما لا يخفى لأنّ الظنّ باجتماع الضدّين كالقطع به في الاستحالة . ولا فرق في ذلك أيضاً بين الظنّ المعتبر وغيره .
نعم بناءً على ما سلكه صاحبالكفاية قدسسره لابدّ من الفرق بينهما فالظنّ إذا كان معتبراً يستحيل معه جعل حكم له مضادٍّ لمتعلّقه بخلاف ما إذا كان غيرمعتبر ، فلاتغفل .
هامش
( 1 ) . فوائدالأُصول ، ج 3 ، ص 100 إلى ص 110 .