مدخليّة في الجواز أو لميكن والمفروض أنّ الجواز ليس له أثر آخر من الإعادة والقضاء حتّى يترتّب عند كشف الخلاف .
نعم ظفرنا بمورد واحد في الفقه كان القطع فيه جزءاً للموضوع على وجه الطريقيّة وهو أنّ الشارع جعل المانع في الصلاة هو العلم بالنجاسة والنجاسة معاً ، فالخبث المنكشف كان مانعاً فيها وأمّا نفس العلم أو نفس الخبث فلا . فلذا إذا لميعلم بالخبث وصلّى كانت صلاته صحيحةً وإن علم بعد الصلاة بوجود الخبث وكذا إذا علم بالنجاسة وصلّى ثمّ تبيّن أنّ علمه كان مخالفاً للواقع ففي هذه الصورة أيضاً كانت صلاته صحيحةً على فرض حصول قصد القربة . نعم إن لميحصل له القربة كانت صلاته باطلة لكن لا من حيث مانعيّة العلم بالنجاسة بل لاستلزام العلم مانعاً آخر وإن لميكن بنفسه مانعاً ، فلا تغفل .
رسالة في القطع والظن — صفحة 104
مساهمون: السيد محمد حسين الطهراني
ص١٠٤