( باب الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها )
( إذا خطب أحدكم المرأة ) أي أراد خطبتها وهي بكسر الخاء مقدمات الكلام في أمر
النكاح على الخطبة بالضم وهي العقد ( فإن استطاع أن ينظر إلى ما ) أي عضو ( يدعوه ) أي
يحمله ويبعثه ( فليفعل ) الأمر للإباحة بقرينة حديث أبي حميد ( ( إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح
عليه أن ينظر منها ) ) الحديث رواه أحمد ، وحديث محمد بن مسلمة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول : ( ( إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها ) ) رواه أحمد
وابن ماجة . قال النووي : فيه استحباب النظر إلى من يريد تزوجها وهو مذهبنا ومذهب مالك
وأبي حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وجماهير العلماء . وحكى القاضي عن قوم كراهته ، وهذا
عون المعبود — صفحة 68
مساهمون: العظيم آبادي
ص٦٨