الأرحام من الأولياء فإذا لم يكن ثم ولي أو كان موجودا وعضل انتقل الأمر إلى السلطان . قاله
في النيل . وقال علي القاري الحنفي الولي : هو العصبة على ترتيبهم بشرط حرية وتكليف ثم
الأم ثم ذو الرحم الأقرب فالأقرب ثم مولى الموالاة ثم القاضي .
( أيما امرأة نكحت ) أي نفسها وأيما من ألفاظ العموم في سلب الولاية عنهن من غير
تخصيص ببعض دون بعض ( بغير إذن مواليها ) أي أوليائها ( فنكاحها باطل ثلاث مرات ) أي
قال : كلمة فنكاحها باطل ثلاث مرات ( فإن دخل ) أي الذي نكحته بغير إذن وليها ( فالمهر لها
بما أصاب منها ) وفي رواية الترمذي : ( ( فلها المهر بما استحل من فرجها ) ) ( فإن تشاجروا ) أي
تنازع الأولياء واختلفوا بينهم ، والتشاجر الخصومة ، والمراد المنع من العقد دون المشاحة في
السبق إلى العقد ، فأما إذا تشاجروا في العقد ومراتبهم في الولاية سواء فالعقد لمن سبق إليه
منهم إذا كان ذلك نظرا منه في مصلحتها . قاله في المجمع ( فالسلطان ولي من لا ولي له ) لأن
عون المعبود — صفحة 70
مساهمون: العظيم آبادي
ص٧٠