الملاعن ، إذ اللعان ينتفي به النسب عنه إن نفاه في لعانه ، وإذا انتفى منه ألحق بها لأنه متحقق
منها ( أن يرثها ) أي يرث الولد الذي نفاه الرجل الملاعن من المرأة الملاعنة ( وترث منه ) أي
ترث المرأة من الولد . والحديث سكت عنه المنذري .
( جلدتموه ) أي بحد القذف ( أو قتل قتلتموه ) أي بالقصاص ( فقال : اللهم افتح ) أي
احكم أو بين لنا الحكم في هذا ، والفتاح الحاكم ومنه قوله تعالى : ( ثم يفتح بيننا بالحق وهو
الفتاح العليم ) ( ثم لعن ) أي الرجل ( الخامسة ) أي في المرة الخامسة ( عليه ) أي على نفسه
( قال فذهبت ) أي المرأة ( لتلتعن ) أي لتلاعن واللعان والالتعان بمعنى ( مه ) كلمة زجر ( فأبت )
أي عن أن تنزجر ( لعلها أن تجيء به ) أي بالولد ( أسود جعدا ) أي ليس سبط الشعر . قال
الخطابي في معالم السنن : قوله : لعلها أن تجيء به الخ دليل على أن المرأة كانت حاملا وأن
اللعان وقع على الحمل . وممن رأى اللعان على نفي الحمل مالك والأوزاعي وابن أبي ليلى
والشافعي . وقال أبو حنيفة : لا تلاعن بالحمل لأنه لا يدري لعله ريح انتهى . قال المنذري :
وأخرجه مسلم وابن ماجة .
عون المعبود — صفحة 243
مساهمون: العظيم آبادي
ص٢٤٣