معه كان له أن يختار إحداهما سواء كانت المختارة تزوجها أولا أو آخرا . وقال أبو حنيفة
رحمه الله : إن تزوجهما معا لا يجوز له أن يختار واحدة منهما ، وإن تزوجهما متعاقبتين له أن
يختار الأولى منهما دون الأخيرة . كذا في المرقاة
قلت : والظاهر ما ذهب إليه الأولون لتركه صلى الله عليه وسلم للاستفصال قال الخطابي : فيه حجة لمن
ذهب إلى أن اختياره إحداهما لا يكون فسخا لنكاح الأخرى حتى يطلقها . قال المنذري :
وأخرجه الترمذي وابن ماجة . وقال الترمذي : حديث حسن ، وفي لفظ الترمذي : اختر أيتهما
شئت . ولفظ ابن ماجة : طلق ، كما ذكره أبو داود .
عون المعبود — صفحة 237
مساهمون: العظيم آبادي
ص٢٣٧