ونكاحها غيره وإما بقاؤهما على النكاح الأول إذا أسلم الزوج وإما تنجيزا لفرقة أو مراعاة العدة ،
فلم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بواحد منهما مع كثرة من أسلم في عهده . قال الشوكاني : هذا
كلام في غاية الحسن والمتانة .
( باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان
( عن حميضة ) بضم الحاء المهملة وفتح الميم وسكون المثناة التحتية وفتح الضاد
المعجمة ( بن الشمرذل ) بفتح الشين المعجمة وفتح الميم وسكون الراء وفتح الذال المعجمة
آخره لام بوزن سفرجل . قال الحافظ : مقبول من الثالثة ( قال مسدد ) أي في روايته ( ابن عميرة )
أي نسب مسدد قيسا إلى أبيه وقال عن الحارث بن قيس بن عميرة وقال وهب في روايته أي قال
الحارث بن قيس الأسدي ( اختر منهن أربعا ) ظاهره يدل على أن الاختيار في ذلك إليه يمسك
من شاء منهن سواء كان عقد عليهن كلهن في عقد واحد أو لا لأن الأمر قد فوض إليه من
عون المعبود — صفحة 234
مساهمون: العظيم آبادي
ص٢٣٤