پرش به محتوای اصلی

عون المعبود — صفحه 148

پدیدآورندگان:

ص۱۴۸
معها في لحاف واحد إذا كان هناك حائل يمنع من ملاقاة البشرة فيما بين السرة والركبة أو تمنع الفرج وحده عند من لا يحرم إلا الفرج . قال المنذري : وأخرجه النسائي . ( أمرها أن تتزر ) بتشديد المثناة الثانية وأصله تأتزر بوزن تفتعل وأنكر أكثر النحاة الإدغام حتى قال صاحب المفصل إنه خطأ لكن نقل غيره أنه مذهب الكوفيين وحكاه الصغاني في مجمع البحرين . وقال ابن الملك إنه مقصور على السماع ، كذا في فتح الباري . والمراد بذلك أنها تشد إزارا تستر سرتها وما تحتها إلى الركبة فما تحتها . والحديث استدل به من قال بتحريم المباشرة بما تحت الإزار . قال المنذري : وأخرجه البخاري ( باب في كفارة من أتى حائضا ) ( في الذي يأتي امرأته وهي حائض ) أي فيمن يجامع امرأته في حالة الحيض ( قال ) أي النبي صلى الله عليه وسلم ( يتصدق بدينار أو نصف دينار ) فيه دلالة على ثبوت التصدق بدينار أو نصف دينار