معها في لحاف واحد إذا كان هناك حائل يمنع من ملاقاة البشرة فيما بين السرة والركبة أو تمنع
الفرج وحده عند من لا يحرم إلا الفرج . قال المنذري : وأخرجه النسائي .
( أمرها أن تتزر ) بتشديد المثناة الثانية وأصله تأتزر بوزن تفتعل وأنكر أكثر النحاة الإدغام
حتى قال صاحب المفصل إنه خطأ لكن نقل غيره أنه مذهب الكوفيين وحكاه الصغاني في
مجمع البحرين . وقال ابن الملك إنه مقصور على السماع ، كذا في فتح الباري .
والمراد بذلك أنها تشد إزارا تستر سرتها وما تحتها إلى الركبة فما تحتها . والحديث
استدل به من قال بتحريم المباشرة بما تحت الإزار . قال المنذري : وأخرجه البخاري
( باب في كفارة من أتى حائضا )
( في الذي يأتي امرأته وهي حائض ) أي فيمن يجامع امرأته في حالة الحيض ( قال ) أي
النبي صلى الله عليه وسلم ( يتصدق بدينار أو نصف دينار ) فيه دلالة على ثبوت التصدق بدينار أو نصف دينار
عون المعبود — صفحة 148
مساهمون: العظيم آبادي
ص١٤٨