تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عون المعبود — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
( ليس على النساء الحلق ) أي لا يجب عليهن الحلق في التحلل إنما على النساء التقصير أي إنما الواجب عليهن التقصير بخلاف الرجال فإنه يجب عليهم أحدهما والحلق أفضل كذا في المرقاة ، وفي النيل فيه دليل على أن المشروع في حقهن التقصير ، وقد حكى الحافظ الاجماع على ذلك . قال جمهور الشافعية : فإن حلقت أجزأها . قال القاضي أبو الطيب والقاضي حسين : لا يجوز وقد أخرج الترمذي من حديث علي رضي الله عنه نهى أن تحلق المرأة رأسها وحديث ابن عباس سكت عنه المنذري وأخرجه الدارقطني والطبراني . وقد قوى إسناده البخاري في التاريخ وأبو حاتم في العلل وحسنه الحافظ وأعله ابن القطان ورد عليه ابن المواق فأصاب . قاله الشوكاني . ( باب العمرة ) هي في اللغة بمعنى الزيارة ، وفي الشرع عبارة عن أفعال مخصوصة هي الطواف والسعي دون الوقوف بعرفة ودون المبيت بمزدلفة ( عن ابن جريج عن عكرمة ) وأخرجه ابن خزيمة من طريق محمد ابن بكر عن ابن جريج قال قال : عكرمة بن خالد . وفي صحيح البخاري من طريق ابن جريج أن عكرمة بن خالد سأل ابن عمر عن العمرة قبل الحج فقال لا بأس . قال عكرمة قال ابن عمر : اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج . قال البخاري : وقال إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق حدثني عكرمة بن خالد قال سألت ابن عمر مثله . وعند أحمد في مسنده
عون المعبود — صفحة 319 | العظيم آبادي