تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عون المعبود — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
والثاني : أنه يقيم مرة واحدة للأولى فقط ولا أذان أصلا " . والثالث : أنه يؤذن للأولى ويقيم لكل منهما ، وهو الصحيح من مذهب الشافعي والحنابلة . والرابع : الأذان والإقامة للأولى فقط وهو قول أبي حنيفة . والخامس : أنه يؤذن لكل منهما ويقيم ، وهو قول مالك . والسادس : أنه لا يؤذن لواحدة منهما ولا يقيم أصلا " وأصل هذه الأقوال إما الأخبار أو الآثار ، وأشد الاضطراب في ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه فإنه روى عنه من عمله الجمع بينهما ، بلا أذان ولا إقامة ، وروى عنه أيضا " بإقامة واحدة ، وروى عنه موقوفا " بأذان واحد وإقامة ، وروى عنه مسندا " بأذان واحد وإقامة واحدة . وروى عنه مسند الجمع بإقامتين انتهى . والحديث سكت عنه المنذري . ( ثلاثا " واثنتين ) أي المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين . قال النووي : فيه دليل على أن المغرب لا يقصر بل يصلى ثلاثا " أبدا " وكذلك أجمع عليه المسلمون ، وفيه أن القصر في العشاء وغيرها من الرباعيات أفضل والله أعلم . قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي .