واستدل المؤلف بحديث عائشة على أن الطيب الباقي على الثوب قبل الإحرام لا يضر لبسه بعد
الإحرام .
( يقطع الخفين للمرأة المحرمة ) لعموم حديث ابن عمر المتقدم ، فإن ظاهره شمول
الرجل والمرأة لولا هذا الحديث ( فترك ذلك ) يعني رجع عن فتواه . وفيه دليل على أنه يجوز
للمرأة أن تلبس الخفين بغير قطع قال المنذري : في إسناده محمد بن إسحاق . انتهى .
قلت : روايته ليست معنعنة بل شافه الزهري وروى عنه .
عون المعبود — صفحة 194
مساهمون: العظيم آبادي
ص١٩٤